جارٍ تحميل التاريخ...

السلام عليكم لدي 20000 درهما وقد مر عليها الحول هل من الواجب علي أن اخرج الزكاة

من ملك مبلغ 20000 درهم ومر عليه الحول فبجساب الفضة تجب عليه زكاته لأن نصاب الزكاة بتقدير الفضة هو 595ج من الفضة وقيمتها نحو 7500 درهم وهو النصاب الذي رجحته فتوى المجلس العلمي الأعلى اعتبارا بمصلحة الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة. ومن كان يتاجر في الذهب فله أن يحسب النصاب بتقدير الذهب: 85ج من الذهب. لأن تجار الذهب مهما قلت بضاعتهم في الذهب فهي لا شك بالغة النصاب.