السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم التفضل ببيان الحكم الشرعي المتعلق بزكاة الأموال المودعة في نظام تقاعد تكميلي اختياري تابع للصندوق المغربي للتقاعد. ويتميز هذا النظام بالخصائص التالية: يساهم المنخرط بنسبة محددة من أجره، كما يساهم المشغل بنسبة معينة لفائدته؛ تُستثمر الأموال المودعة من طرف المؤسسة، وتُضاف عوائد الاستثمار إلى الرصيد المستحق للمنخرط؛ يحق للمنخرط استرجاع كامل الرصيد المتراكم، بما في ذلك مساهماته ومساهمة المشغل والعوائد المحققة، في أي وقت يشاء قبل بلوغ سن التقاعد؛ يخضع المبلغ المسترجع عند السحب لاقتطاع الضريبة على الدخل وفق التشريع المعمول به. وعليه، نرجو الإفادة بما يلي: هل تجب الزكاة في هذا الرصيد سنويًا، رغم تخصيصه للتقاعد، ما دام المنخرط يملك حق سحبه والتصرف فيه في أي وقت؟ وإذا كانت الزكاة واجبة، فهل تُحتسب على إجمالي الرصيد المتراكم، بما في ذلك مساهمة المشغل وعوائد الاستثمار، أم على المبلغ الصافي المتوقع الحصول عليه بعد خصم الضريبة على الدخل؟ وهل يؤثر نوع استثمار هذه الأموال ومدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية في الحكم الشرعي المتعلق بالزكاة؟ وجزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم
الأموال المودعة في نظام تقاعد تكميلي اختياري من أجل التقاعد، تجب فيها الزكاة سنويا مهما كانت شروط الإيداع، فإذا كانت نصابا فعلى صاحبها الزكاة كلما مر عليها الحول ولا تسقطها شروط الإيداع كرفع اليد عنها مقابل الإعفاء من الضرائب او تخفيضها، لأن حق الله تعالى المتمثل في حق الفقراء والمساكين أولى من حق مؤسسات التقاعد.
