السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقوم بتريبة ٣ أولاد يتامى بنتان وصبي وادخر مال الذي كان يزود عندي من مال الصدقات التي تأتي لهم من الجمعيات الخيريه واشتري فيه ذهب فهل اذا بلغ الذهب المدخر نصاب الزكاة يجب أن أدفع زكاته مع العلم انه لايوجد لدي مورد ولاعمل الدخل كله من المساعدات
أموال اليتامى إذا استثمرتها وتاجرت بها لمصلحتهم فبلغت النصاب ومر عليها الحول وجب إخراج زكاتها، لأن المال إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول وجب إخراج زكاته كان ليتيم أو غيره، لبالغ أو غيره، لعاقل أو مجنون. لأان الزكاة حق متعلق بالمال كائنا من كان مالكه. فإذا لم يكن مالكه أهلا للتعامل بالزكاة زكاه ولي أمره عنه.
