You may also like
Page 1 of 7
أقسام الواجب: ينقسم الواجب إلى أربع تقسيمات باعتبارات مختلفة:
يقسم الواجب من حيث وقت أدائه الى واجب مؤقت وواجب مطلق، فالواجب المطلق هو الذي طلب الشارع فعله من غير أن يربط فعله بوقت معين محدد، وذلك مثل كفارة اليمين وقضاء رمضان، فمن حنث ووجبت عليه الكفارة له أن يكفر عقب حنثه وله أن يؤخرها إلى وقت آخر يختاره، وكذلك من أفطر في رمضان ووجب عليه القضاء يقضيه متى شاء، لا يجب عيه تعجيل القضاء.
أما الواجب المؤقت فهو الذي عين الشرع لأدائه وقتا معينا محددا، وذلك مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان.
فالصلوات الخمس لا يصح فعلها قبل أوقاتها المحددة، كما لا يجوز تأخيرها عن وقتها من غير عذر ويأثم من فعل ذلك.
والواجب المؤقت ينقسم باعتبار مقدار الوقت المحدد لأدائه إلى: واجب مضيق وواجب موسع.
أ-الواجب المضيق:
وهو الواجب الذي حدد له الشرع وقتا معينا بحيث يسعه هو فقط ولا يسع غيره من جنسه وذلك مثل صيام رمضان، فصيام رمضان له وقت محدد هو شهر رمضان وهذا الشهر لا يصح فيه أي صيام آخر غير صيام رمضان.
ب-الواجب الموسع:
أما الواجب الموسع فهو الواجب الذي حدد له الشرع وقتا معينا لكن هذا الوقت يتسع لأداء هذا الواجب وأداء غيره من جنسه. وذلك مثل أوقات الصلوات الخمس فوقت الظهر الاختياري محدد يبتدئ بالزوال وينتهي بدخول وقت العصر وهو يسع صلاة الظهر وصلاة أخرى أي يتسع لأداء أكثر من صلاة.
والواجب الموسع إذا فعله المكلف مستكملا لشروطه وأركانه سمي فعله أداء، وإذا فعله غير مستوف لشروطه وأركانه ثم أداه مرة ثانية سمي فعله إعادة، وإذا أخره حتى خرج وقته سمي فعله قضاء.
التقسيم الثاني للواجب باعتبار المطالب بأدائه ينقسم الواجب بهذا الاعتبار الى واجب عيني وواجب كفائي.
أ-الواجب العيني:
وهو الواجب الذي طلبه الشارع من كل فرد من الأفراد المكلفين به، بحيث لا يصح أن يقوم غيره مقامه في أدائه وذلك مثل الصلاة والصيام.
ب-الواجب الكفائي:
وهو ما طلب الشرع فعله من مجموع المكلفين من غير تعيين من يقوم به منهم، وذلك مثل الصلاة على الجنازة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بمهمة الإفتاء، والقضاء، وأداء الشهادة على من لم تتعين في حقه.
وحكم هذا الواجب أنه إذا قام به البعض سقطت المؤاخذة على الباقين، وإذا ترك ولم يقم به أحد أثم جميع المخاطبين به.
والواجب الكفائي قد ينقلب إلى واجب عيني مثل أن لا يوجد في البلد إلا طبيب واحد فيتعين عليه إسعاف المريض، أو يوجد من بين الأشخاص الذين يشاهدون شخصا يغرق واحد فقط يحسن السباحة فيتعين عليه دون غيره إنقاذ الغريق.
التقسيم الثالث للواجب باعتبار تعيين الفعل المأمور به وعدم تعيينه.
ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب معين وواجب مخير أو مبهم.
أ-الواجب المعين:
وهو ما طلبه الشارع بعينه كالصلاة والصيام والزكاة وحكمه أن ذمة المكلف به لا تبرأ إلا إذا أداه بعينه وبالكيفية المطلوبة.
ب- الواجب المخير أو المبهم:
وهو أن يطلب الشرع من المكلف فعل واحد فقط من عدة أمور على سبيل التخيير، وذلك مثل: كفارة اليمين، وكفارة الإفطار عمدا في رمضان؛ فقد أوجب الشرع على من حلف وحنث في يمينه أن يكفر بإحدى الخصال الثلاث المذكورة في قوله عز وجل: ﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُۥٓ أَوْ كِسْوَتُهُمُۥٓ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۖ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمُۥٓ إِذَا حَلَفْتُمْۖ﴾ [المائدة: 91]، فالحانث في يمينه مخير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكذلك المفطر في رمضان عمدا مخير في المذهب المالكي بين أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يحرر رقبة.
2-المندوب:
التعريف: المندوب هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام به، ويستفاد المندوب إما من صيغة تدل على عدم الإلزام مثل صيغة: يندب أو يسن كذا… أو من الأفضل فعل كذا كقوله ﷺ: “من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل“. فالأفضل والأحسن والأصوب ويندب ويسن كلها صيغ تدل على أن الفعل المطلوب مندوب، ويستفاد المندوب أيضا بصيغة الأمر إذا اقترنت بها قرينة تدل على أن الأمر به ليس على سبيل الإلزام مثل قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ اِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّىٗ فَاكْتُبُوهُۖ﴾ [البقرة: 281] فالأمر بكتابة الدين في قوله عز وجل “فاكتبوه” محمول على الندب والقرينة التي صرفت الأمر عن الوجوب إلى الندب هي قوله تعالى: ﴿فَإِنَ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاٗ فَلْيُوَ۬دِّ اِ۬لذِے اِ۟وتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥۖ﴾ [البقرة: 282] أي أن للدائن أن يثق بمدينه ويأتمنه ويكتفي بذلك دون أن يكتب الدين في وثيقة.
وحكم المندوب أن من فعله يستحق الثواب ومن تركه لا إثم عليه.
هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟
اتفق الأصوليون على أن من شرع في نفل الحج والعمرة يلزمه إتمامهما، واختلفوا فيما عدا ذلك من العبادات: فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب إتمام المندوب بالشروع فيه، فيجوز عندهم لمن شرع في صلاة النافلة أو صيام النافلة أن يخرج منهما ولا قضاء عليه، وذهب الحنفية إلى أن من شرع في المندوب يجب عليه إتمامه وإذا قطعه وخرج منه وجب عليه قضاؤه، وذهب المالكية إلى أن من شرع في المندوب لا يجب عليه الإتمام إلا في سبع عبادات: الحج، والعمرة، وطواف التطوع، والصلاة والصيام المندوبان، والاقتداء بالإمام، أي أن من دخل في الصلاة مع الإمام يلزمه متابعة الإمام ولا يجوز له أن يفارقه. والاعتكاف.
قال ناظم مراقي السعود:
والنفل ليس بالشروع يجب | في غير ما نظمه مقرب |
قف واستمع مسائلا قد حكموا | بأنها بالابتداء تجب |
صلاتنا وصومنا وحجنا | وعمرة لنا كذا اعتكافنا |
طوافنا مع ائتمام المقتدي | فيلزم القضا بقطع عامد |
ومن ترك المندوب حتى خرج وقته فلا قضاء عليه إلا ركعتي الفجر فيقضيهما بعد خروجه وقتهما، ويمتد زمن القضاء إلى الزوال كما قال ابن عاشر:
فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال
3-الحرام:
هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، ويستفاد الحرام من لفظه كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَ۬لرِّبَوٰاْۖ﴾ [البقرة: 274]، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُۥٓ أُمَّهَٰتُكُمْ…﴾ [النساء: 23] ومن نفي الحل كقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمُۥٓ أَن تَرِثُواْ اُ۬لنِّسَآءَ كَرْهاََ﴾ [النساء: 19]، ومن لفظ النهي كما في الحديث: “نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر” ومن “لا” الناهية كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ اُ۬لزِّن۪ىٰٓ﴾ [الإسراء: 32]، وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ اَ۬لْيَتِيمِ﴾ [الإسراء: 34]، ومن الأمر بالاجتناب كقوله عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا اَ۬لْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَانصَابُ وَالَازْلَٰمُ رِجْسٞ مِّنْ عَمَلِ اِ۬لشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۖ﴾ [المائدة: 92]، كما يستفاد التحريم من ترتيب العقوبة على الفعل مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 40]، وقوله: ﴿وَالذِينَ يَرْمُونَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةٗۖ ﴾ [النور: 4].
أقسام الحرام:
ينقسم الحرام الى قسمين:
1-حرام لذاته:
وهو الحرام أصالة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الميتة … وحكمه أنه غير مشروع أصلا، وإذا ارتكب فهو باطل.
2-الحرام لغيره:
وهو الذي يكون مشروعا في الأصل واقترن به عارض اقتضى تحريمه وذلك مثل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وصوم يوم العيد، وزواج المحلل… فهذه الأفعال مشروعة في الأصل فكل من البيع والصوم والزواج مشروع في الأصل، لكن البيع يحرم إذا وقع وقت الأذان لصلاة الجمعة لمن تجب عليه، فاقترانه بنداء الجمعة هو سبب التحريم، وكذلك صيام يوم العيد سبب تحريمه وقوعه يوم العيد الذي ورد النهي عن صيامه، وكذلك زواج المحلل حرم لأن قصد عاقده هو تحليل المطلقة لزوجها المطلق وليس غرضه أن يتزوج بها لنفسه.
4-المكروه:
هو ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم والإلزام، ويستفاد من فعل ” كره “ومشتقاته كقوله ﷺ: ” إن الله حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا “قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال” ويستفاد أيضا من صيغة النهي المحمولة على الكراهة مثل قوله ﷺ: “لا يأت أحدكم الصلاة وهو يدافع الأخبثين” وقد حمل العلماء النهي في الحديث عن الكراهة قال النووي في المجموع: والمشهور من مذهبنا ومذهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة.
5-المباح:
هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ومن صيغه، التصريح بأباح ومشتقاته مثل مباح يباح، والتصريح بالحلية مثل قوله تعالى: ﴿اِ۬لْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اُ۬لطَّيِّبَٰتُ وَطَعَامُ اُ۬لذِينَ أُوتُواْ اُ۬لْكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّٞ لَّهُمْ ﴾ [ المائدة: 6] وكذلك التعبير برفع الإثم والحرج والجناح كقوله تعالى في أكل الميتة بالنسبة للمضطر: ﴿فَمَنُ اُ۟ضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِۖ ﴾ [البقرة: 172]، وقوله في إباحة الخلع: ﴿فَإِنْ خِفْتُمُۥٓ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اَ۪فْتَدَتْ بِهِۦۖ﴾ [البقرة: 227]، وقوله في جواز التعريض في خطبة المعتدة من وفاة: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ اِ۬لنِّسَآءِ﴾ [البقرة: 233]، ويستفاد الإباحة أيضا من فعل الأمر الدال على عدم الوجوب مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ اِ۬لصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِے اِ۬لَارْضِ﴾ [الجمعة: 10]، فالأمر بالانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة لا يدل على الوجوب ولا على الندب وإنما يحمل على الجواز والإباحة.
At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.