: الجواب
الذهب المستعمل للزينة إذا صيغ في شكل حلي واستعملته المرأة لتتزين به فلا زكاة فيه جاء في كتاب المدونة: قال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه.
وإذا اتخذت المرأة الحلي لغير اللبس كأن تتخذه للاتجار فيه أو لادخاره إلى وقت الحاجة إليه لتبيعه فإنه يزكى بإخراج 2.5% من قيمته إذا بلغ نصابا وهو 85 ج فأكثر.
أحدث الأجوبة


