إذا كان لك أختان تدرسان و أبوهما متكفل بمصاريفهما فليس لك أن تعطيهما من زكاتك، إلا إذا كانت نفقة أبيهما عليهما لا تكفيهما، فحينئذ يجوز لك أن تعطيهما من زكاتك، أما إذا كانت نفقة أبيهما كافية فلا تصح زكاتك عليهما إلا أنك حينئذ لك أن تعطيهما شيئا على سبيل الشرع لا على سبيل الزكاة
أحدث الأجوبة
