: الجواب
النصاب في زكاة النقود كأجور الموظفين ومداخيل الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وغيرها هة 7500 درهم على أساس الفضة (قيمة 595ج) من الفضة كما هو مبين في فتوى المجلس العلمي الأعلى،وذلك لأن الذهب ارتفع ثمنه ارتفاعا لا نظير له، ومع ذلك فمن أراد أن يزكي بحساب الذهب (85ج) فلا مانع له من ذلك لوروده في النص ولا سيما إذا كان تاجرا في الذهب.
أحدث الأجوبة

