: الجواب
الفتوى لم تنص على أن الزكاة بالنسبة للموظف ستقتطع من المنبع، وإنما نصت على وجوبها في حق من توفرت فيه شروطها(ملك النصاب، مرور الحول...). وأما المدخرات السابقة قبل صدور الفتوى فهي واجبة على مالكها إذا أراد أن يبرئ ذمته مع الله تعالى وعليه أن يقدر ما مضى من المدخرات بناء على قوله صلى الله عليه وسلم "سددوا وقاربوا" إلا إذا كان يعلم مبلغ مالم يزكه من المدخرات السابقة فليخرج عن كل عام 2.5% والله لا يضيع أجر المحسنين.
أحدث الأجوبة
