: الجواب
زكاة الماشية تخرج من جنسها لا من قيمتها، ولا من ثمنها فيجب على من ملك النصاب منها وحال عليه الحول أن يخرج الزكاة من الماشية نفسها، لكن إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج الزكاة من قيمتها فيجوز ذلك بعد تحديد ثمنها بسعر السوق.
أحدث الأجوبة


