: الجواب
المصاريف التي تخصم من الأجور هي المحددة في 3266درهم ولا يخصم غيرها من المصاريف، وإلا فإن الأمر لا ينضبط في الزكاة. وإذا خصم هذا القدر وزكي الباقي الذي بلغ النصاب. ثم تبين أن المزكي قد صار محتاجا فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة لأنه صار من مستحقيها ولكن لحاجة لا تقدر بالتكميليات والترفيهيات والتحسينيات وإلا فإن المسألة لن تنضبط أبدا.
أحدث الأجوبة
