جارٍ تحميل التاريخ...

: الجواب 

الطريقة التي مشت عليها الفتوى تتحدد في تزكية ناتج الأجرة إذا جاوز الحد الأدنى للأجور الذى هو حاليا 3200درهم فيزكيه قياسا واتباعا للقول بتزكية العطاء (العطاء منحة كانت تعطى من بيت المال أيام الصحابة والتابعين)، بغض النظر عن بلوغه النصاب أم لا، وعن دوران الحول عليه ام لا؟

ومعلوم ان الطريقة المشهورة والمعروفة لدى الناس أن اجرة الموظف لها حكم زكاة المال المستفاد ، حيث يشترط فيه بلوغ نصاب الذهب او الفضة مع حولان الحول عليه ، والمزكي مخير بين الطريقتين .

اذا عرف هذا فنزل عليه كل ما ذكرته في سؤالك .

أحدث الأجوبة

تصنيفات

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)