: الجواب
المبلغ المدخر مادام لم يدفع للبائع ويسجل في عقد البيع فهو وعاء للزكاة يجب إخراج زكاته إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول. ويجب إخراج هذه الزكاة عن جميع السنوات التي كان فيها مدخرا قبل أن يدفع للبائع، فإذا دفع للبائع فلا زكاة عليه بعدئذ، عملا بقاعدة الغنم بالغرم والغرم بالغنم.
أحدث الأجوبة


