: الجواب
إذا أسقط الموظف المبلغ المقابل لحاجياته والمنصوص عليه في الفتوى وبقي النصاب فعليه زكاته. وإذا زكى ماله بهذا الاعتبار وبقي محتاجا إلى ما يكمل به سد حاجياته جاز له أن يأخذ الزكاة باعتبار حاجته. ومن ثم فإنه يزكي باعتبار بلوغ النصاب، ويعطى من الزكاة باعتبار حاجته و خصاصته لأنه قد يكون ذا عيال ونفقات كثيرة.
أحدث الأجوبة


