: الجواب
فتوى المجلس العلمي الأعلى هي على سنة بعض الصحابة والتابعين في العطاء ( مقدار من المال يعطاه الصحابة والتابعين من بيت المال دوريا ) بحيث لايشرط الحول ولاالنصاب في أخذ الزكاة من مقدارهذا العطاء حسب فهم عدد من الفقهاء، ولذلك فتضرب 16755فى 12تعطيك 201061 تنقص منه ( 3200مضروبة في 12 =38400) يبقى 162661 وهو القدر الذي تزكية ب 2.5بالمائة إما كل شهر اوسنويا ان شئت .
أحدث الأجوبة


