الأموال المشبوهة على نوعين: إما مدفوعة أو مقبوض، فالمدفوعة هي ملك للدافع فعليه زكاتها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. والمقبوضة منها ما هي له فيزكيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومنها ما ليست له وإنما استفادها بوجه من وجوه المعاملات التقليدية فهذه ليس له الانتفاع بها لأنها مشبوهة(كالغرر والربا ونحوهما) والأفضل أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة. والله تعالى أعلم.
أحدث الأجوبة
