الزكاة يجب إخراجها من جنس المال الذي وجبت فيه، فالتاجر يخرج زكاة تجارته من النقود، ويجوز له أن يخرجها على شكل وجبات إفطار إذا أخبر الفقراء المستحقين لها بذلك لأنه يعتبر عندما يحولها إلى وجبات إفطار وكيلا لهم، ومن شرط صحة الوكالة أن تكون بإذن الموكل.
أحدث الأجوبة
