جارٍ تحميل التاريخ...

: الجواب 

إذا أسقط الموظف المبلغ المقابل لحاجياته والمنصوص عليه في الفتوى وبقي النصاب فعليه زكاته. وإذا زكى ماله بهذا الاعتبار وبقي محتاجا إلى ما يكمل به سد حاجياته جاز له أن يأخذ الزكاة باعتبار حاجته. ومن ثم فإنه يزكي باعتبار بلوغ النصاب، ويعطى من الزكاة باعتبار حاجته و خصاصته لأنه قد يكون ذا عيال ونفقات كثيرة.

تصنيفات

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)