: الجواب
لا يجوز إنفاق مال الزكاة في غير ما ورد في الآية 60 من سورة التوبة : ﴿ إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم ﴾ ، و أسلوب الآية الكريمة أسلوب الحصر، و يفيد أن إعطاءها لغير المذكورين في الآية لا يجزئ، ، يضاف إلى ذلك أن الأساتذة و الأستاذات المعنيين بالتكوين ليسوا فقراء، و الله أعلم و أحكم .
أحدث الأجوبة


