: الجواب
الطريقة التي وردت في الفتوى توجب الزكاة في مازاد على 38400 درهم بغض النظر هل يكفى في المصارف أو لايكفي ، لأنها تريد أن تشرك الفقراء فيما يأخذه ألأجير بسنة معينة كزكاة.
أما النصاب التي تعمده فهو لدى أصحاب ألأجور غير المرتفعة أي نصاب الفضة .
أحدث الأجوبة
