جارٍ تحميل التاريخ...

: الجواب 

الثابت في السنة النبوية أن النصاب في الذهب عشرون دينارا شرعية(ما يعادل 85ج من الذهب) وأن النصاب في الفضة هو مائتا درهم شرعية (ما يعادل 595ج من الفضة) و قد كان الدينار في عهده صلى الله عليه وسلم و في العهود التي بعده يصرف بعشرة دراهم و باثني عشر درهما، وحينها كانت قيمة 85ج من الذهب تعادل قيمة 595ج من الفضة ولكن اليوم ارتفعت قيمة الذهب بشكل غير مسبوق لذلك اختارت الفتوى أن يكون النصاب بالفضة ولكن من أراد أن يعتمد الذهب في تحديد النصاب فلا مانع لأنه ثابت في النص. وفي جميع الحالات فالمزكي سواء اعتمد نصاب الذهب أو الفضة فإنه يخرج زكاته بنسبة 2.5% فالنتيجة واحدة وحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال: على أهل الذهب كذا وعلى أهل الرقة كذا(الفضة) لثبات الصرف بين الذهب والفضة يومئذ.

أحدث الأجوبة

تصنيفات

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)